العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج امرأة لم تطلق من زوجها الأول لغيابه، والذي كان يتحرش بابنتهما، ثم تزوجت بآخر تبين لاحقًا بخله وتهربه من المسؤولية، علمًا بأن الزوج الأول يرغب بالعودة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص المسألة في أن كفر تارك وانفساخ عقد نكاحه محل خلاف بين العلماء. إذا أفتى أهل العلم للمرأة بذلك، فلا حرج عليها أن تعمل بفتواهم، وتتوقف الفرقة على انقضاء ، فإن انقضت وهو على ترك الصلاة، بانت منه، ولها أن تتزوج غيره. ويُفضل الحصول على المدني. عدة المرأة الحائض ثلاث حيضات، والصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر، والحامل بوضع الحمل.

وإذا ترك الزوج الصلاة بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة، يتوقف الأمر على انقضاء العدة. فإن تاب قبل انقضائها، فهي زوجته. وإن لم يفعل، تبين انفساخ بانقضاء العدة.

إذا استمر الزوج الأول على ترك الصلاة حتى انقضت عدتها، فزواجها الثاني صحيح، ولا تملك العودة للأول إلا إن طلقها الثاني أو مات. أما إن عاد الزوج الأول للصلاة قبل انقضاء عدتها، فزواجها الثاني باطل، وتفارقه وتعتد منه، ثم تعود لزوجها الأول.

تحرش الرجل بابنته أو ابنة زوجته، أو بعده عنها لمدة طويلة، لا يوجب الفرقة، لكن لها طلب الطلاق أو لفسقه وإضراره بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4938
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي