هل يجب على الزوج طلاق زوجته التي ارتدت عن الإسلام، وهل بقاء الزوجة الأولى معه حرام إذا لم يطلقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام، حرم الاستمتاع بها ووجب فراقها؛ لقوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ). فإن كانت ردتها قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال باتفاق العلماء. أما إذا كانت الردة بعد الدخول، فمذهب الشافعية والحنابلة (وهو الراجح) أن النكاح يبقى قائماً ما دامت في العدة، فإن تابت عادت زوجة، وإن انقضت العدة قبل توبتها وقعت الفرقة. أما الحنفية والمالكية فيرون أن الفرقة تقع في الحال. ويجب على الزوج اعتزالها ودعوتها للتوبة، ولا يجوز له وطؤها، فإن وطئها مع ردتها فهو زان. إذا أبى الزوج فراق المرتدة، كان آثماً، وللزوجة طلب الطلاق منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6792
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6792
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي