هل يصح أن تطلق الزوجة تلقائياً إذا غاب عنها زوجها لمدة تزيد عن أربعة أشهر، مع العلم أن الزوج يرغب في الإبقاء على الزواج من أجل بناته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة تظل زوجة ما لم يوقع الزوج عليها الطلاق، أو تلجأ الزوجة للقضاء بطلب الطلاق. وقد بيّن الشيخ ابن باز أن الطلاق يقع إذا أوقعه الزوج العاقل المختار، وكانت المرأة طاهرةً لم يجامعها أو حاملاً أو آيسة. ويحرم على الزوج ترك زوجته الأولى وعدم العدل معها، ويعرض نفسه لوعيد شديد يوم القيامة. إذا تضررت الزوجة الأولى، يحق لها رفع الأمر للقضاء لإلزامه بالطلاق أو الفسخ، حيث يعتبر ترك وطء الزوجة إضرارًا بها حكم المؤلي، فإن لم يرجع الزوج أو يطلق، يقوم الحاكم بالطلاق أو الفسخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12878
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12878
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي