هل تعود الزوجة حلالاً لزوجها المرتد إذا عاد للإسلام قبل انتهاء العدة ودون علم أحد بذلك، وهل يعتبر ذلك طلقة، وهل تبين الزوجة منه فورًا إذا ارتد قبل الدخول بها؟
إذا ارتد الزوج عن الإسلام، كسب الله أو رسوله أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة: 1. قبل الدخول: ينفسخ النكاح في الحال باتفاق العلماء. 2. بعد الدخول: اختلف الفقهاء: الشافعية والصحيح عند الحنابلة: تتوقف الفرقة على انقضاء العدة؛ فإن عاد للإسلام قبل انتهائها بقي النكاح، وإلا وقعت الفرقة. الحنفية والمالكية: تقع الفرقة في الحال بمجرد الردة. بعض أهل العلم: يرى إمكانية رجوعه لزوجته بعقد جديد بعد توبته وإنقضاء العدة إن رضيت ولم تتزوج.
هذا الفسخ بسبب الردة لا يُحسب من الطلاق عند جمهور الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5099