هل يجوز إرجاع الزوجة لعصمة الزوج أو الزواج منها مرة أخرى، إذا كانت قد أعلنت إلحادها ثم تابت وعادت إلى الإسلام، علماً بأنها طلقت ثلاث مرات، وقيل إن الطلقة الثالثة لا تقع بسبب إعلان الإلحاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ارتدت الزوجة وطلقت في ردتها، فإن تابت ورجعت في عدتها، وقع وكانت الطلقة الثالثة، فلا يجوز رجوعها إلا بعد أن تتزوج غيرك. وإن لم ترجع للإسلام حتى انقضت ، لم يقع الطلاق، وجاز لك رجعتها بعقد جديد إن رجعت للإسلام بعد العدة، لأنها بانت بينونة صغرى بانقضاء العدة. ونفتي بأن الفرقة بالردة تتوقف على انقضاء العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175915
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175915
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي