هل يعتبر حلف الزوج بالطلاق "إن أدخلتِ أحداً من أهلكِ فأنتِ لا تلزميني" طلاقًا، إذا كان قد مضى عليه أربع سنوات دون أن تدخل الزوجة أحداً من أهلها التزامًا بالحلف، وهل يجوز له الرجوع عن هذا الحلف وإدخال أهلها للمنزل؟
الحامل على هذا الحلف هو تدخل أهل الزوجة في أمور الزوج وزوجته، وبالتالي لا يقع الطلاق إذا زال السبب المحلوف عليه، أي إذا توقف تدخل أهل الزوجة في شؤون بيت الزوجية، وهذا ما يسمى عند المالكية "بساط اليمين"؛ وهو السبب الحامل على اليمين.
فإذا لم توجد نية للحالف أو لم تضبط، فإن اليمين يُخصص ويُقيد بالبساط، وهو السبب الذي حمل على اليمين، ومثال ذلك من حلف ألا يشتري شيئًا لوجود الزحام، ثم زال الزحام فاشتراه، فإنه لا يحنث؛ لزوال السبب الذي حمله على اليمين.
فإذا لم تكن للحالف نية، نظر في بساط قصته وما أثاره على الحلف. والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50029