ما حكم السائل الشفاف أو المائل للصفرة الذي يخرج من الجرح بعد توقف الدم إذا أصاب الملابس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القيح والصديد نجس عند المذاهب الأربعة، واختار ابن تيمية طهارته. ويعفى عن يسيره في البدن والثوب إذا كان نجساً، كالدم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117184
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117184
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي