هل الإقرار بالطلاق كذبًا يُعَد طلاق ديانة أم لا، بناءً على ما ورد عن ابن تيمية بأن الشارع منع أن تتخذ آياته هزوا، وأن اللعب بحدود الله حرام، وأن الهازل والمخادع يعاقبان بنقيض قصدهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكلام المنقول عن شيخ ابن تيمية لا يتعلق بمسألة الإخبار كذبًا، بل ببطلان نكاح المحلل. والراجح عندنا في حكم الإخبار بالطلاق كذبًا عدم وقوع الطلاق ديانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154257
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154257
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي