هل الإقرار الكاذب بالطلاق يُعدّ خبرًا بحيث لا يقع ديانة، أم أنه يقع ديانة ويقبل التصديق والتكذيب؟
الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، ولا يقدح ذلك في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. وقد رجّح هذا التعريف الشيخ ابن عثيمين وابن القيم.
فإذا أقرّ شخص بالطلاق كاذبًا، فإقراره يحتمل الصدق والكذب، ويؤاخذ عليه ظاهرًا. أما بينه وبين الله، فالمخبر عنه كذبًا لا يصير بالإخبار عنه صدقًا، لذلك لا يقع طلاقه باطنًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154176