هل يسري خلاف العلماء في وقوع طلاق الكاذب على من أقرَّ بالنذر أو الوقف كذبًا، بحيث يلزمه النذر أو الوقف؟
لا يدخل الإخبار بالنذر أو الوقف كذبًا في مسألة الإخبار بالطلاق كذبًا، فمن أخبر كاذبًا بذلك، لم ينعقد نذره ولا وقفه بهذا الإخبار، والتكلف وكثرة التشقيق في المسائل مذموم شرعًا، فالسلف كانوا يسألون عما ينفعهم من الواقعات، لا عن المقدرات أو الأغلوطات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161934