هل يقع الطلاق بالإقرار الكاذب به قولًا -غير قاصد له ولا منتبه لمعناه-، وهل يندرج ذلك تحت حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع الطلاق إذا لم يقصد المتلفظ به الطلاق، فالقصد ركن من أركانه. وإن قصد التلفظ به، فمن أخبر كاذباً أنه طلق زوجته لا يقع طلاقه. ويُنصح بتجنب الشقاق في الحياة الزوجية وحل المشاكل بالحكمة وتجنب ألفاظ الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154180
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154180
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي