العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالإقرار الكاذب به قولًا -غير قاصد له ولا منتبه لمعناه-، وهل يندرج ذلك تحت حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع إذا لم يقصد المتلفظ به الطلاق، فالقصد ركن من أركانه. وإن قصد التلفظ به، فمن أخبر كاذباً أنه طلق زوجته لا يقع طلاقه. ويُنصح بتجنب الشقاق في الحياة الزوجية وحل المشاكل بالحكمة وتجنب ألفاظ الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154180
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي