العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالإقرار الكاذب به قولًا -غير قاصد له ولا منتبه لمعناه-، وهل يندرج ذلك تحت حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق إذا لم يقصد المتلفظ به الطلاق، فالقصد ركن من أركانه. وإن قصد التلفظ به، فمن أخبر كاذباً أنه طلق زوجته لا يقع طلاقه. ويُنصح بتجنب الشقاق في الحياة الزوجية وحل المشاكل بالحكمة وتجنب ألفاظ الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154180
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي