العودة إلى البحث

هل يُعتبر الأخذ بقول الجمهور -بأن الطلاق كذبًا لا يقع ديانة- من الورع، وهل يترتب عليه حرج، مع جهل السائل بوقوع الطلاق على هذا النحو؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

فرض العامي سؤال أهل العلم؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فإن كنت عاميًا فليس بإمكانك الترجيح بين الأقوال، ويكفيك العمل بما أفتيت به، وليس عليك البحث فيما زاد على ذلك.

وقد سبق بيان ما يفيده حديث: "ثلاث جدهن جد" وهو يتعلق بمن أنشأ الطلاق، وأما من أقر بالطلاق فهو من باب الإخبار، والإخبار يحتمل الصدق والكذب، ولهذا رجحنا وقوع طلاقه ظاهرًا لا باطنًا.

ونوصيك بعدم تكرار السؤال عن هذه النازلة؛ لأن هذا يؤدي إلى الحيرة والاضطراب والوقوع في الوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي