العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الطلاق المذكور في ورقة الزواج العرفي، والذي أقر الزوج بأنه ذكره كذبًا لإرضاء زوجته الأخرى، قائمًا شرعًا أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في كتابة الطلاق هل يقع بها الطلاق أو يرجع في ذلك إلى النية، والراجح أنه لا يقع إلا بالعزم على الإيقاع. فإن تلفظ به فإنه يقع حتى لو كان هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". وعلى افتراض وقوع الطلاق، يمكن للزوج مراجعة زوجته إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية وما زالت في عدتها. أما "الزواج العرفي" فإذا قصد به الزواج الصحيح غير الموثق فهو صحيح، وإن قصد به الزواج بدون ولي فهو باطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58896
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي