ما حكم الدين في طلاق الزوج لزوجته بقوله "أنا خلاص طلقتها" وحلفه على ذلك، مع علمه بعدم وقوع الطلاق، ثم قيامه بتطليقها بينه وبين نفسه، وبعد عودتها للمنزل سألته عما حدث فأنكر وقوع الطلاق، ثم راجعها بينه وبين نفسه؟ وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تطلق زوجتك حقيقة، وإنما أخبرت عن وقوع الطلاق كذبًا وحلفت على ذلك، فلا يقع الطلاق ديانة عند الشافعية والحنفية، أي تبقى زوجتك فيما بينك وبين الله تعالى، ولكنه يقع قضاءً. أما الحنابلة فيرون وقوعه قضاءً وديانة، والقول الأول هو الراجح.
أما ما صدر عنك من طلاق ورجعة بينك وبين نفسك، فإن كنت تقصد به حديث نفس فهو كالعدم. وإن كنت قد تلفظت بالطلاق فهو واقع، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا لم تكن قد طلقتها ثلاثًا.
يجب عليك التوبة والاستغفار؛ لأنك ارتكبت معصية شنيعة بالحلف كاذبًا على حصول الطلاق، وتسمى هذه يمينًا غموسًا. ولا كفارة فيها عند جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99414
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99414
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي