هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا كان هذا الكلام صحيحًا فأنت طالق، طالق، طالق" ثلاث مرات، إذا كان الزوج غير متأكد من صحة الكلام؟
اتهام المسلم بالظن إثم كبير؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث".
فما قمت به من اتهام أخت زوجك بالسرقة دون دليل هو ذنب تجب عليك التوبة منه والاستغفار، والأصل حسن الظن بالمسلم. أما قول زوجك، فهو طلاق معلق على صحة ما سمعه عنك، فإن كان صحيحًا فقد وقع الطلاق. والمسألة فيها خلاف هل يقع بالثلاث أم طلقة واحدة. يُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل في هذه القضايا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58330