هل يقع الطلاق في حال تلفظ الزوج به عدة مرات بناءً على ظنه بأن زوجته تخونه، ثم تبيّن له أن ظنه كان خاطئاً تماماً، مع العلم أن الألفاظ كانت مثل "هي طالق"، "هي ليست على ذمتي"، "أنا طلقتك فعلا، ولو عندي 100 طلقة فسأطلقك بها"، و "أشهد الله أنها ليست زوجتي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الراجح هو عدم وقوع الطلاق المذكور ما دام السبب الذي أوقع الطلاق لأجله قد انتفى، وقد ذكر ابن القيم أن مذهب أحمد وشيخه في هذه المسألة هو عدم وقوع الطلاق. وما حصل من إخبار بوقوع الطلاق لا يترتب عليه طلاق آخر، وكذلك حديث النفس لا يترتب عليه طلاق مطلقًا. وللخروج من ظلم الزوجة يجب استحلالها وطلب مسامحتها، وينصح بإعادتها إلى البيت ومعاشرتها بالمعروف، وإحسان الظن بها، والحذر من الوساوس والإعراض عنها تمامًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169472