العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "نعتبرها طلقة" وتصديقه حكم شيخ أفتى بالوقوع بناءً على رواية خاطئة من الزوجة، مع العلم أن نية الزوج الأصلية لم تكن الطلاق، ولم تقع مخالفة لليمين المعلق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بقول الزوج: "نعتبرها طلقة" إذا كان يظن حصول المعلق عليه والواقع أنه لم يحصل؛ فإذا ظن الرجل وقوع الشرط فقال: "اذهبي فأنت طالق" ثم بان أن الشرط لم يوجد، لم يقع الطلاق. وعليك بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180276
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي