العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بناءً على ما صدر من الزوج من ألفاظ، أم لا يقع الطلاق في الحالات المذكورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقع عليك طلاقان ناجزان، أما قول الزوج: "إذا بتتكلمي معي بهذه الطريقة مرة أخرى أنت طالق" فهو تعليق لا تنجيز، ووقوعه معلق على حصول الفعل المعلق عليه، وهو به عندنا. لكن إن كان الفعل نسيانًا أو تأولًا، فالراجح عدم وقوع الطلاق حينئذٍ، وهو قول الشافعية والحنابلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139624
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي