العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بناءً على ما صدر من الزوج من ألفاظ، أم لا يقع الطلاق في الحالات المذكورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقع عليك طلاقان ناجزان، أما قول الزوج: "إذا بتتكلمي معي بهذه الطريقة مرة أخرى أنت طالق" فهو تعليق لا تنجيز، ووقوعه معلق على حصول الفعل المعلق عليه، وهو به عندنا. لكن إن كان الفعل نسيانًا أو تأولًا، فالراجح عدم وقوع الطلاق حينئذٍ، وهو قول الشافعية والحنابلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139624
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي