العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي كذبت على زوجها بعدما علّق طلاقها على صدقها في الإجابة، أو على فعلها لشيء معين، وكم مرة وقع الطلاق إذا تكرر ذلك اللفظ بصيغة طالق أو طانق، وهل يقع الطلاق حال الغضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لزوجتك "أنت طانق" لا يقع به . أما الطلاق المعلق، به عندنا أن يرون وقوعه إذا وقع ما عُلق عليه، سواء قُصد به الطلاق أو التهديد. كما أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، خلافًا لابن تيمية. فإذا علقت طلاق زوجتك ثلاثًا على كذبها عليك ثم كذبت، فقد وقع الطلاق الثلاث وبانت منك زوجتك بينونة كبرى. ينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين، وننصح بالبعد عن الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132043
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي