العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها، خاصَّة بعد حلفه على ذلك، لاشتباهه في سلوك أخيها وزوجته، وهل يجوز له منعها من زيارتهم مع علم الزوج بكثرة زيارات أخيها لأهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ندري حقيقة اليمين التي حلفتها، فإن كانت يميناً بالله فيجوز لك الكفارة عنها والسماح لزوجتك بزيارة أخيها ما دمت لا تخشى عليها فساداً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير". أما إن كانت يمين طلاق، فيقع الطلاق عند زيارتها لبيت أخيها عند الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اليمين إذا كانت للمنع والتهديد، فلا يلزم منها طلاق بل كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69777
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي