ما حكم تصرف الزوجة التي تأخذ من مال زوجها المسرف دون علمه لتقوم بتوفيره للمستقبل، خشية الحاجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج مبذرًا لسفيهًا في تصرفاته المالية، يجوز للزوجة رفع أمره إلى الشرعي للحجر عليه. لا يجوز للزوجة الحجر عليه بنفسها، ويجب اللجوء للقضاء لضبط الأمر بضوابط الشرع. يمكن للزوجة نصحه وتذكيره بالآيات القرآنية التي تنهى عن التبذير والإسراف، كقوله تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) [الإسراء:26،27]، وقوله تعالى: (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأنعام:141]. كما يمكنها طلب المساعدة من أقاربه لنصحه، والدعاء له بالهداية وصلاح الحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37194
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37194
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي