ما حكم لبس المحرم إزاراً مخيطاً على مقاس وسطه؟
"بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم على المحرم من اللباس، فالمحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس. وكل ما يلبس إلا هذه الأشياء التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائز. والإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل إذا لم يكن بمعنى السروال فلا حرج فيه.
"
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98442