هل تجب إعادة الصلوات التي أُديت بوضوء لم يُمسح فيه على لاصق الجروح الموضوع على إصبع القدم، جهلاً أو نسياناً؟
الواجب في الوضوء غسل العضو مباشرة إن أمكن، وإلا فيُمسح عليه مباشرة إن تسبب الغسل في مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء، فإن تعذر المسح، جُعلت جبيرة ومُسح عليها. فإذا غُسل مكان الجرح أو مُسح عليه ثم وُضع لاصق، فالوضوء صحيح. أما إن عجز عن غسل الجرح ومسحه مباشرة، وتُرك المسح على اللاصق جهلاً أو نسياناً، فالوضوء باطل ويجب قضاء الصلوات المؤداة به عند الجمهور، وهو الراجح. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم بطلان الصلاة بترك شرطها جهلاً أو نسياناً فلا إعادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114062