هل يحق للمرأة المطالبة بجزء من المال الذي أُعيد من الشركة مقابل مصاريف دراسة زوجها وأولادها، علمًا أن هذا المال كان قد صُرف من راتبها الخاص المخصص للعائلة، وأن الراتب باسمها وهي المسؤولة قانونيًا عن جميع معاملاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بما طابت به نفسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". ليس للزوج حق في مالها الأصلي أو راتبها إلا إذا اشترط عليها جزءًا من راتبها مقابل سماحه لها بالعمل. أما القدر الزائد الذي تصرفه جهة العمل للعائلة، فالظاهر أن للزوج حقًا فيه. إذا تم إنفاق هذا المبلغ الزائد على العائلة، فلا حق للزوج فيه ويصبح مالًا خاصًا بالزوجة. أما إذا لم يُستهلك في النفقة، فللزوج حق فيه، وتحديد المستحق يعود لتفاصيلهما. يُنصح الزوجة بالتنازل عن هذا المال لزوجها إذا تعلق قلبه به، فالعفو أقرب للتقوى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95629
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95629
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي