هل يحق لي المطالبة بالأرباح الناتجة عن تشغيل أخي لأموالي التي أودعتها لديه منذ عشرين عامًا، أم أطالبه بالمبلغ الأصلي فقط؟
إذا كانت الأموال المعطاة على سبيل الوديعة، فيجب ردها عند الطلب، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنك، وإلا كان متعديًا ويضمن نقص المال، وفي استحقاقه للربح خلاف.
أما إن كانت الأموال قرضًا، فيجب ردها عند الطلب، إلا إذا كان المدين معسرًا، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم"، و"لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"، ولا يحق للمقرض الحصول على أرباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62499