هل يجوز العمل في بيع المكالمات التليفونية على شاطئ البحر المليء بالفتن والفتيات شبه العاريات، مع عدم الحاجة للمال؟
العمل في ترويج وبيع المكالمات جائز شرعًا إذا استوفى شروط الإجارة المشروعة، لكنه لا يجوز إذا كان في شاطئ البحر المليء بالفتن؛ لأن العامل حينئذ لا يسلم من الوقوع في المعاصي ومشاهدة العورات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فإن أَوَّلَ فِتْنَةِ بنى إِسْرَائِيلَ كانت في النِّسَاءِ". فإذا أدى العمل المباح إلى الوقوع في الحرام جزمًا فإنه يحرم، خاصة مع عدم الحاجة للمال، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90389