العودة إلى البحث

هل يُعد طلاق القاضي للمرأة التي طلبت الطلاق ورفض زوجها خلعًا، وهل يمكن للزوج إرجاعها إلى عصمته إذا وافقت بعد هذا الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يحق للمرأة طلب الطلاق دون مبرر شرعي كإضرار الزوج بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". والطلاق الذي يحكم به القاضي يعتبر طلاقًا بائنًا لا يملك الزوج بعده ارتجاع الزوجة إلا برضاها وعقد جديد، سواء كان بخلع أو بحكم قاضٍ. وفي هذه الحالة، لا يملك الزوج ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد؛ لأن الطلاق حكم به الحاكم الشرعي ووقع على خلع، وإسقاط الحضانة يعتبر خلعًا. يجوز تجديد النكاح إذا رضيت المرأة ووليها ولم تكن هذه الطلقة الثالثة. ويجب الرجوع للمحكمة الشرعية لأن المسألة من اختصاصها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي