ما حكم تطليق القاضي للزوجة دون رغبة الزوج أو سبب شرعي، وهل يجوز للزوج إرجاعها؟
إذا حكم القاضي الشرعي بتطليق المرأة، فالمفترض أنه لا يحكم بذلك إلا لسبب شرعي، وحكم القاضي لا يُنقض إلا إذا خالف إجماعًا أو نصًّا جليًّا. والطلاق يكون بيد الزوج، لكن للقاضي أن يطلق المرأة لرفع الضرر عنها، ويكون الطلاق رجعيًا إذا أوقعه الزوج ولو بإجبار القاضي. أما إذا أوقعه القاضي، فيكون بائنًا إلا في حالات الإعسار بالنفقة والإيلاء فيكون رجعيًا. والطلاق البائن يستوجب عقدًا جديدًا للرجعة، أما الرجعي فتمكن الرجعة فيه ما دامت المرأة في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186231