العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزمني تطليق زوجتي خلعًا إن هي رفعت دعوى بذلك للمحكمة ورغبت في إعادة ما أعطيتها، أم يحق لي رفض ذلك تمسكًا بها، وماذا علي أن أفعل لإتمام الزواج، وماذا يلزمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة طلب الطلاق أو الخلع دون سبب مشروع، كظلم الزوج أو عدم قدرتها على أداء حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"، و "الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ". أما إذا كان لسبب مشروع، فلا حرج، ويستحب للزوج الاستجابة. ولا يجب على الزوج قبول الطلاق أو الخلع، ولكن يستحب. والقاضي له حق الفسخ في حال وجود عيوب معينة أو ثبوت تضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج. وإذا لم يرد الزوج طلاقها، فيمكنه توسط أهل الدين للإصلاح، فإن أصرت الزوجة على الطلاق، فالله سيعوضه خيراً، لقوله تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95205
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي