العودة إلى البحث

هل للقاضي تطليق الزوجة إذا طلبت الخلع لعدم المعاشرة بالمعروف والغضب الشديد، ورفض الزوج تطليقها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الواجب شرعًا هو معاشرة الزوجة بالمعروف، فإن كان عدم المعاشرة بالمعروف ضررًا بينًا كالسب أو الضرب المبرح، فهذا سبب يبيح الطلاق بلا عوض ودون رضا الزوج، بشرط إثبات الضرر بشاهدين.

أما إن لم يصل الأمر إلى درجة الضرر البين، لكن الزوجة لم تعد تطيق البقاء وخشيت ألا تؤدي حق الله، جاز لها طلب الطلاق أو الخلع بعوض، ويستحب للزوج قبوله. وإذا رفض الزوج الخلع، فلا يجبر عليه عند أكثر العلماء، لكن بعضهم يرجح جبره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي