هل يعتبر طلاق القاضي للمرأة بناءً على الضرر الواقع عليها غير صحيح، وتبقى المرأة في ذمة زوجها السابق ما لم يُطلقها هو؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن الطلاق بيد الزوج، لكن اتفق الفقهاء على جواز تطليق القاضي بطلب من المرأة في حالات الضرر المادي أو المعنوي. وقد اجتمع في هذه الحالة سببان معتبران للتطليق: عدم الإنفاق، والسب واللعن، وكلاهما يبيح للمرأة طلب التطليق. وبناءً عليه، فإن القول بأن الزوجة لا تزال على ذمة زوجها السابق غير صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144311
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144311
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي