هل يقع الطلاق الذي صدر عن الزوج أمام القاضي، ولم يقصد به إنهاء العلاقة الزوجية في الحقيقة، وكان تحت الإكراه والتهديد بالسجن، وهل تجب عليه كفارة، مع العلم أن الزوجة كانت حاملًا وقت وقوعه؟
إذا أكره الرجل على الطلاق بتهديده بأذى بدني أو مالي أو بالسجن، فإن طلاقه لا يقع. وإذا لم يتلفظ به وكتبه أو وقّع عليه دون نية الطلاق، فلا يقع من باب أولى.
الزواج من ثانية مباح في الشريعة، وليس لأحد أن يمنع منه أو يكره من أراده على تطليق زوجته الأولى.
ينبغي للمرأة أن توثّق حقوقها لدى زوجها (كمهر مؤخر)؛ لأنها بعد الطلاق المدني لا تعتبر زوجة في نظر القانون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7299