العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر عن الزوج أمام القاضي، ولم يقصد به إنهاء العلاقة الزوجية في الحقيقة، وكان تحت الإكراه والتهديد بالسجن، وهل تجب عليه كفارة، مع العلم أن الزوجة كانت حاملًا وقت وقوعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أكره الرجل على بتهديده بأذى بدني أو مالي أو بالسجن، فإن طلاقه لا يقع. وإذا لم يتلفظ به وكتبه أو وقّع عليه دون نية الطلاق، فلا يقع من باب أولى.

الزواج من ثانية مباح في الشريعة، وليس لأحد أن يمنع منه أو يكره من أراده على تطليق زوجته .

ينبغي للمرأة أن توثّق حقوقها لدى زوجها (كمهر مؤخر)؛ لأنها بعد الطلاق المدني لا تعتبر زوجة في نظر القانون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7299
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي