هل يقع الطلاق الذي صدر تحت ظروف الإكراه والتهديد بالسجن، على الرغم من أن المطلق لم تكن لديه نية للطلاق؟
إذا غلب على ظنك حصول السجن ظلمًا إن لم تطلق زوجتك -ولم يوجد سبب شرعي لإكراهك على طلاقها- فلا يقع طلاقك. فطلاق المكره لا يقع، والإكراه يحصل بالتهديد أو بغلبة الظن بالضرر. أما إذا كان الإكراه بحق فالطلاق نافذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101757