هل يقع الطلاق الذي صدر تحت الإكراه والتهديد بإبلاغ الزوجة الأولى، مع نية عدم إيقاعه؟
إذا أُكره الرجل على الطلاق بتهديد بإيذاء بدني أو مالي، أو بتهديد بكشف زواجه من الثانية إذا ترتب عليه ضرر ظاهر وغير معتاد ويغلب الظن على تنفيذ التهديد، فلا يقع الطلاق. واستدل العلماء بحديث: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". أما إذا لم تتوفر هذه الشروط أو كانت المشكلات معتادة، أو كان التهديد غير جاد، فإن الطلاق يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7509