هل يقع الطلاق الذي صدر تحت الإكراه والتهديد، وهل يجوز للزوج مراجعة زوجته في العدة بعد هذا الطلاق، مع العلم أنه يحبها ومتمسك بها؟
كان الأولى عدم التعجل في الدخول بالزوجة قبل الوقت المحدد؛ لما فيه من أذى للأهل ومخالفة للعرف، ولكن بما أن الدخول قد تم، فقد ثبت لها المهر كاملًا، ووجبت عليها العدة إن وقع الطلاق.
أما بالنسبة لوقوع الطلاق: 1. إذا كان الإكراه بالغًا (إكراه ملجئ): كتهديد بإلحاق أذى شديد بالمال أو البدن أو العرض، وكان المكرِهون قادرين على إيقاع تهديداتهم، فلا يقع الطلاق حينئذٍ. 2. إذا لم تبلغ التهديدات حد الإكراه الملجئ: فقد وقع الطلاق، ويكون رجعيًا على الراجح من أقوال أهل العلم، فيجوز للزوج إرجاع زوجته ما لم تنقض عدتها. 3. الإثم: الطلاق السني لا إثم فيه، أما الطلاق البدعي فمحظور، وإيقاع الطلاق مقترنًا بوصف البينونة (كما في السؤال) غير جائز، ويجب الاستغفار من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98544