هل يقع الطلاق الذي وقَّع عليه الزوج مكرَهًا بتهديد الشرطة بالضرب والسجن وتلفيق التهم، وذلك بغرض الاستيلاء على أمواله ومجوهراته؟
إذا أُكره الرجل على الطلاق بإلحاق الأذى ببدنه أو ماله، أو هُدد بالسجن، من شخص قادر يغلب على الظن أنه سينفذ تهديده، لم يقع طلاقه. وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره، مستدلين بقوله تعالى: "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ" وبحديث: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وعليه، لا يقع الطلاق في هذه الحالة، وينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
أما طلاق الثلاث، فيقع واحدة على الصحيح من كلام أهل العلم، ويجوز مراجعة الزوجة في العدة.
وإذا علمت الزوجة أن طلاق زوجها وقع تحت الإكراه، فلا يجوز لها الزواج من رجل آخر لأنها لا تزال في عصمة الزوج الأول، وزواجها الثاني باطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10102