العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق الواقع بالإكراه وعدم رغبة الزوجين، وقبل الدخول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع طلاق الرجل إذا كان مختارًا عاقلاً بالغًا، سواء كان قبل الزواج أو بعده.

أما طلاق المُكرَه، فلا يقع إذا كان الإكراه بغير حق، كخوف القتل والضرب المبرح، بشرط أن يكون المكره قادرًا على تنفيذ تهديده، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وقوله: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

وإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول تحت ضغط لا يصل إلى حد الإكراه، يقع وتترتب عليه أحكام منها: البينونة، وعدم وجوب لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً"، واستحقاق نصف لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ"، ولها المتعة على الأرجح لقوله تعالى: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52446
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي