العودة إلى البحث

إذا ملك الرجل زوجته حق تطليق نفسها ففعلت، فهل يكون الطلاق بائناً كالخلع؟ وهل إذا أرادت الزوجة الرجوع يكون لها ذلك؟ وهل تمكين الزوجة من حق الطلاق يجعلها تملك جميع مفاعيله؟ وماذا لو طلقت نفسها بالحق المعطى لها، وفي خلال العدة الرجعية وطئها زوجها مُكرهة، فهل يعتبر هذا إرجاعاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ملك الزوج زوجته حق الطلاق، فأوقعت طلقة واحدة، فإنها تقع رجعية، وهذا ما نص عليه الشافعي وحكاه أحمد عن الصحابة. كما أنه ليس للزوجة الحق في مراجعة الزوج، لأن التفويض وقع على الطلاق فقط. وإذا جامعها الزوج في العدة ناوياً المراجعة، فإنها ترجع إليه ولو كانت مكرهة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي