هل يقع الطلاق إذا فوض الرجل زوجته في أمر طلاقها ثم ألغى هذا التفويض في نفسه دون إخبارها، ثم طلقت الزوجة نفسها في لحظة غضب، وهل يلزم شهود لإرجاعها إن وقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
قولك لزوجتك: "أمرك في يدك، وطلاقك ملكك" مع تعليقه بمجيء يوم السبت، هو تفويض للزوجة بتطليق نفسها، لكن الراجح بطلان هذا التفويض لكونه معلقًا بزمن مستقبل. أما رجوعك عن تفويض الطلاق، ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يراه مبطلًا للتفويض، ومنهم من يراه لغوًا. لذا، إذا حدث نزاع بين الزوجين وطلقت الزوجة نفسها، فيجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه، مع التنبيه على أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق دون عذر شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148392