هل يقع الطلاق إذا طلقت الزوجة نفسها، علمًا أن الزوج لم ينو تفويضها بالطلاق حين قال لها: "قوليها أنت"؟
تعد الزوجة مخطئة بطلبها الطلاق لغير مسوغ، لحديث: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة". وقول الزوج: "قوليها أنت" لا يلزم منه طلاق لعدم قصد إيقاعه، فالقصد ركن من أركان وقوع الطلاق. ولا اعتبار بقول الزوجة: "أنا طالق" دون تفويض أو تمليك من الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177062