العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من لم يبق من وقت صلاته إلا قدر تكبيرة الإحرام، ولم يتمكن من الوضوء أو التيمم لإدراكها، فهل يصلي على حاله بدون وضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح إلا عند وجود الماء والقدرة على استعماله، أو عند عدم الماء أو العجز عن استعماله؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ..." الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". وضيق الوقت لا يسقط للصلاة.

أما قضاء الصلاة، فإن كان ضيق الوقت بسبب عذر كنوم أو نسيان، أو بسبب تعمد التأخير، فالصلاة باقية في الذمة وتُقضى. وإن كان ضيق الوقت بسبب مانع من وجوب الصلاة أو الجنون، ثم زال ولم يبق من الوقت إلا قدر ، فقد اختلف الفقهاء:

- يرى الحنفية والشافعية (في الراجح) والحنابلة أن الصلاة تجب، وتؤدى في الوقت المتصل به.

- ويرى المالكية وقول عند الشافعية أن الصلاة لا تجب، ويشترط لإدراكها بعد ارتفاع الأعذار بقاء وقت يسع ركعة على الأقل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125370
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي