هل يجوز لأخي المرأة المطلقة من أمها، أو ابنها الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، أن يكون محرمًا لها في الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الأخ من الأم محرم، لكنه ليس وليًا في النكاح عند الجمهور، فأولياء المرأة هم على الترتيب: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم العمومة. ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم، والولد الصغير لا تصح ولايته. فإذا لم يكن للمرأة ولي يزوجها، فالذي يزوجها هو الحاكم أو من ينوب عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162849