العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج الفتاة من عمها شقيق والدها من الأم، وهل يجوز لها كشف شعرها أمامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخو أبيك من الأم يُعد عمك شرعًا ومن محارمك، والأخوة تشمل الشقيق أو لأب أو لأم، ودليل ذلك قوله تعالى: "وأخواتكم".

ولو كان عمًا من الرضاعة (مشتركًا مع أبيك في الرضاعة من امرأة واحدة)، فهو محرم لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

وخلافًا لما ذُكر، الأخ من الأم يرث من أخيه أو أخته إذا لم يسقط حقه، ونفره السدس إذا كان واحدًا، والثلث إن تعددوا، ويستوي نصيب الذكر والأنثى.

أجمع العلماء على أن الإخوة للأم يرثون السدس للفرد والثلث للمتعدد، ولا يرثون مع الأب والجد والأبناء وأبناء الأبناء، بناءً على قوله تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت".

لذا، عمك من الأم هو محرم لك، لا يجوز الزواج منه، ويجوز له رؤية ما يراه الرجل من محارمه من النساء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121646
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي