العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم جمع المواد من القمامة وبيعها، مع إمكانية العثور على أشياء ثمينة والتصرف بها دون التحقق من صاحبها، رغم توفر أعمال أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الانتفاع بالأشياء التي يرميها الناس رغبة عنها، مثل علب البلاستيك والكراتين، ومن وجدها فهو أحق بها. أما التكسب من التنقيب عن هذه الأشياء في القمامة، فقد كرهه بعض الفقهاء إن وُجد غيره، معتبرين أن كسب الحرف الدنيئة إذا كان بالإمكان امتهان ما هو أفضل، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "مَكْسَبَةٌ فِيهَا بَعْضُ الدَّنَاءَةِ، خَيْرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ".

أما الأشياء الثمينة كالذهب الموجودة في القمامة، فلا يجوز لواجدها تملكها، بل تُعامَل معاملة اللقطة، لأنها غالبًا ما تُرمى خطأ وسيبحث عنها أصحابها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188772
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي