ما حكم راتب الصيدلي الذي يسجل كمدير لصيدلية مغلقة أو لصيدلية زميل لتفادي إلغاء الترخيص، مع العلم أنه يعمل في شركة أخرى، ويوقع على إقرار بعدم عمله في مكان آخر، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصيدلية مفتوحة ويعين العاملون بها من غير الصيادلة؟
تجب الالتزام بالقوانين والأنظمة الصيدلانية التي لا تخالف الشرع وتحقق مصلحة عامة، كمنع غير المتخصصين من مزاولة المهنة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي. لا يحل للصيدلي أخذ راتب مقابل تسجيل صيدلية باسمه دون عمل أو جهد، والخطأ في صرف الدواء من غير المؤهل يترتب عليه الإثم والضمان. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز الاتفاق على تسجيل صيدلية باسم صيدلي آخر مقابل المال؛ لما فيه من الكذب والغش، وأن المال المأخوذ بهذا السبب حرام ويجب إنفاقه في وجوه البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114114