العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "لو علمت أنكِ شربتِ دخانًا تكوني طالقًا" إذا شربت الزوجة الدخان مع الزوج بعد أن كانت النية عند التلفظ بالعبارة غير واضحة بين التهديد أو نية الطلاق، وبين الشرب مع الزوج أو مع الأصدقاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اللفظ الذي صدر منك يتضمن تعليق طلاق زوجتك على شربها دخان الشيشة، على وقوع بحصول المعلق عليه، قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده. واختار شيخ ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج، وتلزمه كفارة يمين. فإن لم تذكر نية معينة، يتمسك بظاهر اللفظ، فإن شربت الشيشة طلقت. وشكك في قصد الطلاق أو التهديد غير مؤثر على قول الجمهور. وننبه إلى حرمة التدخين، وأن وقوعه من المرأة أشد قبحًا، وخطورة التساهل في النطق بألفاظ الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157308
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي