هل يقع الطلاق بقول "لو علمت أنكِ شربتِ دخانًا تكوني طالقًا" إذا شربت الزوجة الدخان مع الزوج بعد أن كانت النية عند التلفظ بالعبارة غير واضحة بين التهديد أو نية الطلاق، وبين الشرب مع الزوج أو مع الأصدقاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللفظ الذي صدر منك يتضمن تعليق طلاق زوجتك على شربها دخان الشيشة، والجمهور على وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه، قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج، وتلزمه كفارة يمين. فإن لم تذكر نية معينة، يتمسك بظاهر اللفظ، فإن شربت الشيشة طلقت. وشكك في قصد الطلاق أو التهديد غير مؤثر على قول الجمهور. وننبه إلى حرمة التدخين، وأن وقوعه من المرأة أشد قبحًا، وخطورة التساهل في النطق بألفاظ الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157308
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157308
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي