العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حنث الزوجة يمينها بالعودة إلى بيت زوجها بعد أن حلفت مراراً ألا تعود إليه، وهل عليها إثم في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة لا تأثم بعودتها لبيت زوجها، بل يجب عليها أن تحنث في يمينها وتعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني".

إذا حلفت بالله مراراً على نفس الأمر، كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140413
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي