ما حكم حنث الزوجة يمينها بالعودة إلى بيت زوجها بعد أن حلفت مراراً ألا تعود إليه، وهل عليها إثم في ذلك؟
المرأة لا تأثم بعودتها لبيت زوجها، بل يجب عليها أن تحنث في يمينها وتعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني".
إذا حلفت بالله مراراً على نفس الأمر، فالواجب كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140413