هل عليّ إثمٌ في ذهاب أمي بمالها لبنك ربوي لوضع ثمن الشاليه الذي اشترته نقداً من شركة تتعامل مع هذا البنك، وهل عليها إثم في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسألة تتكون من شقين، الأول: شراء الشاليه، فإن كان بهدف الاستخدام الشخصي المباح لتجنب الأماكن المختلطة، أو للاستثمار المباح بتأجيره في أمور مباحة دون معاصٍ، فلا حرج. أما إن كان الشراء لاستخدامه في محرمات كالاختلاط والمعاصي، فهو محرم ولا تجوز الإعانة عليه. الشق الثاني: إيداع ثمن الشاليه في البنك الربوي، فإن كان شراء الشاليه مباحًا، فلا حرج في إيداع الثمن في البنك الربوي لتحويله للبائع. أما إن كان الشراء محرمًا، فلا يجوز دفع الثمن. بشكل عام، لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي ما لم توجد ضرورة أو حاجة كعدم وجود بنوك إسلامية، ويقتصر على الحساب الجاري. إعانتك لأمك تعتمد على حكم الشراء، فإن كان مباحًا فمساعدتها من البر، وإن كان محرمًا فمساعدتها محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109548
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109548
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي