ما حكم عمل الزوج في بيع وصيانة ماكينات الصرف الآلي للبنوك، وما هو موقف الزوجة والأولاد من هذا الدخل إذا كان به شبهة حرمة والزوج لا يقبل بترك العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل جواز بيع وصيانة الآلات التي تستخدم في الخدمات المباحة، لكن لا يجوز بيعها أو صيانتها لمن يستعين بها على ، كالبنك الربوي؛ لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويجوز بيعها وصيانتها للمصارف الإسلامية. أما بخصوص الزوجة، فلها مطالبة زوجها من مال حلال، وإذا لم يستجب، فلها رفعه للقاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48947
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48947
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي