هل يكفر من لم يُبعد المصحف الموضوع في حاملته عن امتداد الأقدام، مع العلم بأن العلماء كالفوزان وابن عثيمين -رحمهما الله- قد أفتوا بعدم جواز مد القدم تجاه المصحف القريب، وورد أن من يترك القرآن في القاذورات وهو قادر على إبعاده يكفر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلَفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَدِّ الرِّجلِ إلى جِهةِ المُصحفِ، فمنهم من كَرِهَ ذلك، ومنهم من حَرَّمَهُ.
لكن إذا كانَ محلُّ المصحفِ غيرَ مُقابلٍ لِجهةِ مَدِّ الرِّجلينِ، كأن يكونَ مُرتفعًا أو مُنخفضًا، أو تنحرفُ عنهُ الرِّجلانِ يمينًا أو يسارًا، فلا حرجَ في ذلكَ.
وما يحصلُ لبعضِ المصلينَ من مَدِّ الرِّجلينِ جِهةَ حاملةِ المصاحفِ أثناءَ السجودِ لا حرجَ فيهِ؛ إذ لا يُقصدُ بهِ الامتهانُ.
وبناءً على ذلكَ، فلا يجبُ عليكَ إبعادُ المصحفِ عن ظهورِ المصلينَ، ولا تقعُ في الكفرِ إذا لم تفعلْ ذلكَ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153036
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153036
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي